أحمد بن عبد الرزاق الدويش

61

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، وهذا قول مجموعة من أهل العلم ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقدمه في ( الخلاصة ) ، قال في ( الفروع ) : وهذا أظهر . وقال في ( الإنصاف ) : وهو الصواب . واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية . س 2 : كان بينه وبين ابن عمه نزاع في حادث أحدثه ابن عمه في جرين بلاد مشتركة بينهما ، فقال له : بالحرام أن تزيل الحادث ، ثم جرى صلحه مع ابن عمه على إبقاء الحادث ، ويسأل : ما الذي يترتب عليه تجاه ذلك التحريم ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكره السائل ، من أنه قال لابن عمه : بالحرام أن تزيل الحادث ، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه ، واستوجب لذلك كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعة . وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط : بالحرام أن تزيل الحادث - فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي